السيد البروجردي

218

جامع أحاديث الشيعة

ان يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام يب 545 موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي ( الحرمي - خ ) عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة ما عليه قال يطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام فقيه 185 - روى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة ( وذكر مثله الا ان فيه فإن لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام 2328 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما ( إلى أن قال ) وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فإن لم تقدر صمت تسعة أيام وان كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام 2329 ( 5 ) ك 126 - وفي موضع آخر من فقه الرضا عليه السلام إذا أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ان كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام ثلثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيام فإذا كان الصيد من الظبي فعليه شاة فإن لم يجد